شبكة الاخبار المحلية و الدولية
شبكة الاخبار المحلية و الدولية
شبكة الاخبار المحلية و الدولية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاخبار المحلية و الدولية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
ابو مهدي المهندس: واشنطن لا تريد إلغاء داعش في العراق إنما لإدارتها وتسعى لسرقة النصر
ابو مهدي المهندس: الجيش الأمريكي يريد العودة الى العراق وقوات أمريكية على أطراف الرطبة
أبو مهدي المهندس لقناة العالم:تقطعت أوصال داعش في العراق ومصير البغدادي ليس مهما بالنسبة لنا
أبو مهدي المهندس لقناة العالم: اولويتنا ستكون للحدود العراقية السورية ومن ثم الحويجة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ما هي رسالة تفجير ساحة التحرير بدمشق للحكومة؟
القانون الأساسي للحزب Emptyالإثنين يوليو 03, 2017 4:16 pm من طرف Admin

» الجيش السوري يوقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى يوم الخميس
القانون الأساسي للحزب Emptyالإثنين يوليو 03, 2017 4:13 pm من طرف Admin

» المقداد: سوريا تخلصت من الأسلحة الكيماوية بشكل كامل
القانون الأساسي للحزب Emptyالإثنين يوليو 03, 2017 4:11 pm من طرف Admin

» البنك الدولي: (ربع الفلسطينيين فقراء)
القانون الأساسي للحزب Emptyالجمعة يناير 01, 2016 7:04 pm من طرف Admin

» تقرير: 2015 كان الأسوأ اقتصاديا على غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل و الاعتداءات المتكررة على القطاع
القانون الأساسي للحزب Emptyالجمعة يناير 01, 2016 7:03 pm من طرف Admin

» حزب الشعوب الديمقراطي يقدم شكوى قضائية ضد أردوغان ووزراء حكومة حزب العدالة والتنمية
القانون الأساسي للحزب Emptyالجمعة يناير 01, 2016 12:25 am من طرف Admin

» الخارجية الروسية: تنظيما “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” إرهابيان ويجب القضاء عليهما
القانون الأساسي للحزب Emptyالجمعة يناير 01, 2016 12:25 am من طرف Admin

» موسكو تطالب أنقرة بملاحقة قتلة الطيار الروسي ومعاقبتهم
القانون الأساسي للحزب Emptyالجمعة يناير 01, 2016 12:24 am من طرف Admin

» الرئيس الصربي: رفضت دعوة أنقرة للتوسط بينها وبين موسكو
القانون الأساسي للحزب Emptyالجمعة يناير 01, 2016 12:24 am من طرف Admin

الساعة
بيانات العضو
عدد مساهماتك: 0
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي

عدد مساهماتك: 0
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي

calendar

 

 القانون الأساسي للحزب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 632
تاريخ التسجيل : 18/02/2011

القانون الأساسي للحزب Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للحزب   القانون الأساسي للحزب Emptyالإثنين مارس 07, 2011 7:52 pm

الفصل الأول :

مرجعيات الحزب وأسسه ومبادئه

المادة 1 : حزب جبهة التحرير الوطني تنظيم سياسي وطني ديمقراطي مبني على أسس ومبـادئ بيـان أول نـوفمبر 1954 وثورتـه الخالــدة. شعاره " بالشعـب وللشعب" يستمد مرجعيته من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية ومن مواثيقه ونصوصه الأساسية.

المادة 2 : يستـمـد حزب جبهة التحرير الوطني وجوده من إرادة الجزائريين والجزائريات الذيـن يقبلـون الانضمـام إليـه ويتبنـون برنامجه والنضال في صفوفه علـى أساس مبدأ " الشعب هو مصدر كل سلطة" .



المادة 3 : يعمل حزب جبهة التحرير الوطني على حماية وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.

المادة 4 : يخضع حزب جبهة التحرير الوطني في تنظيمه وقواعد عمله لأحكام الدستـور والقانون.

المادة 5 : يتمسك حزب جبهة التحرير الوطني بالمبادئ المذكورة أدناه:

- الإسلام دين الدولة.

- اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.

- اللغة الأمازيغية لغة وطنية.

- قيم ثورة نوفمبر ومثلها.

- صون الاستقلال الوطني ودعمه.

- النظام الجمهوري.

- حرية اختيار الشعب.

- وحدة الشعب و وحدة الوطن.

- سلامة التراب الوطني.

- حماية رموز الثورة و تاريخها.

- العدالة الاجتماعية ببعدها الشعبي في إطار القيم الإسلامية.

الفصل الثانـي

الأهـــداف

المادة 6 : يناضل حزب جبهة التحرير الوطني من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

- القيم والتعاليم الإسلامية.

- قيم ومثل ثورة أول نوفمبر 1954.

- تكريس دولة الحق والقانون والحكم الراشد.

- الدفاع عن الهوية الوطنية بعناصرها الثلاثة:الإسلام، العروبة، الأمازيغية.

- الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

- التنمية الوطنية المتوازنة.

- حماية الملكية العمومية.

- تجسيد وحدة المغرب العربي .

- تطوير وتفعيل العمل الوحدوي العربي .

- ترقية التضامن بين دول العالم الإسلامي .

- تعزيز دعائم العمل الإفريقي المشترك .

- الأمن والسلم والعدل في العالم .

المادة 7: ينبذ حزب جبهة التحرير الوطني ويحارب الممارسات التي من شأنها:

- المساس بكرامة المواطن وحقوقه وحرياته.

- تغذية السلوكات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية.

- المساس بممتلكات الدولة والمال العام وكل أشكال الفساد.

- المساس بمقدسات الأمة ورموز الدولة.

الفصـل الثالـث

شـروط الانخـراط والنضـال في الحزب

المادة 8 : الإنخراط في صفوف الحزب إرادي وفردي.

المادة 9: يجـب أن تتوفـر في الراغـب في الانخــراط للنضـال فـي حزب جبهة التحرير الوطني الشروط الآتيـــة:

- أن يكون جزائري الجنسية.

- أن يبلغ من العمر (18) سنة.

- أن يكــون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أية عقوبــة مخلـة

بالشرف.

- أن يلتزم بالقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي.

- أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو بنشاط فعلي.

- أن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة أول نوفمبر 1954.

- لا يقبل في صفوف الحزب كل من ولد قبل أول يناير 1941 وقــام بأي

نشاط معاد للثورة.

الفصـل الرابـع

واجبـات المناضـل وحقـوقه

المادة 10 : يتساوى المناضلون في حزب جبهة التحرير الوطنـي في الواجبـات والحقوق ويخضعون لنفس القواعد النظامية.

1. v الواجبــــات :

المادة 11 : من واجب كل مناضل:

- الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

- تطبيق برنامج الحزب والالتزام بخطه السياسي.

- الدفاع عن الحزب ومصالحه في جميع المواقع وفي كل الظروف والحالات.

- النضال من أجل تقوية الانسجام وروح التضامن والأخوة بين مناضلي الحزب.

- شجب الممارسات المشينة والسلوكات التي تسيئ إلى سمعة الحزب ومناضليه.

- الحفاظ على أسرار الحزب ووثائقه وعدم التحدث باسمه إلا بتفويض نظامي .

- نبذ كل مظاهر التفرقة والتمييز مهما تكن طبيعتها والتصدي لكل محاولة

للمساس بوحدة الوطن والشعب أو زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

- دعم وحدة الوطن والشعب وتنمية الروح الوطنية بين الجزائريين والجزائريات.

- تنفيذ قرارات الهيئات القيادية للحزب وتعليماتها واحترام السلم النظامي للحزب.

- حضور الاجتماعات النظامية.

- دفع الاشتراكات وتسديد المساهمات المقررة بانتظام.

v الحقـــــــــوق :

المادة 12 : لكل مناضل الحق فـي:

- المشاركة في وضع برنامج الحزب وفي اتخاذ القرارات.

- المساهمة في تقييم عمل الهيئات التنفيذية للحزب والمجالس المنتخبة.

- ممارسة النقد بحرية داخل الأطر النظامية للحزب، وطبقا لأخلاقيات النضال.

- التعبير عن آرائه وأفكاره في صحافة الحزب.

- انتخاب هيئات الحزب وفق أحكام هذا القانون والشروط المحددة في النظام الداخلي.

- الترشح لهيئات الحزب طبقا للضوابط المحددة في هذا القانون وفي النظام

الداخلي .

- الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة المحلية والوطنية عن طريــق الهيئـات

الحزبية.

- الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضلين آخرين في الحزب أمام الهيئات

المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه.

- الاستقالة من منصب مسؤولية أو من العضوية في الحزب.

الفصـل الخـامـس

قـواعــد العمــل الحزبــي

المادة 13: يخضـع العمـل السياسي داخـل حزب جبهة التحريـر الوطنـي إلى القواعد الآتيــة:

- يعتبـر اجتماع الهيئات التداولية في جميع المستويـات نظاميـا وقانونيـا إذا توفـر حضور الأغلبية المطلقة من أعضائها وإذا تعــذر ذلك يؤجـل الاجتماع لينعقد في موعد آخر بمن حضر.

- حرية التعبير داخل الأطر النظامية في إطار الاحترام المتبادل وأخلاقيــات النضال وقواعد الانضباط.

- الممارسة الديمقراطية داخل الهيئات الحزبية في مناقشة القرارات والتصويت عليها . يحدد النظام الداخلي إجراءات التصويت .

- التزام الهيئات القاعدية بتنفيذ قرارات الهيئات العليا للحزب .

- تقديم الهيئات االتنفيذية حصائل عملها بصفة دورية وتطبيق مبدأي المراقبة والمساءلة عليها وتجديد الثقة لها أو سحبها منها.

- عدم الجمع بين عضوية هيئتين تنفيذيتين للحزب.

الفصـل السـادس

الترشــح والتصويــت

المادة 14: كل المسؤوليـات فـي الحزب انتخابيـة وكل هيئة منتخبة مسؤولة أمام ناخبيها.

المادة 15 : حق الترشيح والترشح للهيئات الحزبية مكفول لجميـع المناضليـــن والمناضلات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظـام الداخلـي وعلـى أسـاس الأقدميـة في الانخـراط وبدون انقطـاع حسـب مايلــي:

- لمدة ثلاث (03) سنوات على الاقل للمسؤولية في مستوى الخلية

- لمـدة خمس (05) سنوات على الأقل للمسؤوليـة فـي مستـوى القسمة

- لمدة سبع (07) سنوات على الأقل للمسؤولية في مستـوى المحافظة أو لمندوبي

المؤتمر.

- لمدة عشر سنوات (10) سنوات على الأقل للعضوية في اللجنة المركزية.

المادة 16 : تشرف على الانتخابات في كل مستوى لجنة تتولى جمع الترشيحات والإشراف على العملية الانتخابية.

المادة 17: مع مراعاة أحكام المادة (15) المذكورة في هذا القانون يتم انتخاب المترشحين عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، إذا لم يتم الحصول على الأغلبية المطلقة ينظم دور ثان.

إذا كان عدد المترشحين مساويا لعدد المناصب يكون التصويت برفع الأيدي وبالأغلبية المطلقة.

المادة 18 : يترشح للمجالس الشعبية المنتخبة المناضل الذي له أقدمية في الحزب دون انقطاع لا تقل عن :

- ثلاث (03) سنوات بالنسبة للانتخابات البلدية.

- خمس (05)سنوات بالنسبة للانتخابات الولائية

- سبع (07) سنوات بالنسبة للانتخابات البرلمانية

المادة 19 : يخضع الترشيح للمجالس الشعبية المنتخبة لقرار الهيئات الحزبية ويبين النظام الداخلي للحزب إجراءات وشروط تطبيق هذه المادة .

تفصل القيادة المركزية للحزب في الترشيح للمجالس الشعبية المنتخبة.

المادة 20 : يعتمد الأمين العام أو من يكلفه قوائم حزب جبهة التحرير الوطني للمترشحين للمجالس الشعبية.

المادة 21: الترشح لرئاسة الجمهورية من صلاحيات اللجنة المركزية وحدها.
المادة 22 : تضع اللجنة المركزية إستراتيجية الانتخابات والبرامج الانتخابية.

الفصــل السـابع

قـواعـد الانضبـــاط


المادة 23 : يخضع جميع المناضلين في الحزب لقواعد الانضباط وجوبا.

المادة 24 : لكل مناضل الحق عند مثوله أمام لجان الانضباط في الدفاع عن نفسه

وفق الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 25 : يعد رفض المثول أمام لجنة الانضباط بعد تبليغ المعني بالأمر تبليغا صحيحاً خطأ جسيما يفضي إلى تجميد تلقائي للعضوية.

المادة 26: تخضع قرارات التوقيف إلى الموافقة الصريحة من الهيئة التي تعلو الهيئة التي ينتمي إليها المناضل مع الحق في الطعن لدى لجنة الانضباط المركزية.

المادة 27: يقصى من الحزب كل مناضل ثبت عنه:

- الانتماء إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو بنشاط فعلي أو ترشح في قائمة أخرى.

- تعرضه لعقوبة مخلة بالشرف.

المادة 28: يحدد النظام الداخلي للحزب قواعد الانضباط وتصنيف الأخطاء والجزاءات وكيفية إنشاء الهيئات المختصة بالفصل فيها و طرق سيرها.

المادة 29: حق الطعن والالتماس مكفولان لدى لجنة الانضباط المركزية .

الفصـل الثـامــن
الهيكـل العــام للحــزب.

المادة 30: يتكـون الهيكل العـام للحزب من:

- الهيئات الوطنية: المؤتمـر- اللجنـة المركزية – رئاسـة الحزب -

المكتب السياسي- الأمين العام.

- الهياكل والهيئات القاعدية: المحافـظـة – القسمـة – الخليـة -

تمثيليات الحزب خارج الوطن.

المادة 31: المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة للحزب ويظطلع بـ:

- وضع البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب.

- إعداد القانون الأساسي للحزب وإقراره.

- انتخاب اللجنة المركزية.

- انتخاب رئيس الحزب.

- مناقشة التقرير المالي و الأدبي للجنة المركزية.

- تحديـد التوجهـات العامــة للتعامــل مع مؤسسـات الدولــة

والمحيط السياسي و الاجتماعي.

المادة 32: ينعقد المؤتمر الوطني كل خمس سنوات في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية، بدعوة من رئيس الحزب أو من اللجنة المركزية بناء على طلب من ثلثي أعضائها وبموضوع محدد.

المادة 33 : مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون يشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة المركزية ، المندوبون والمندوبات المنتخبون من القاعدة، ممثلو الجالية، أمناء المحافظات، ونواب الحزب في الهيئة التشريعية بغرفتيها وأعضاء الحكومة التابعون للحزب.

المادة 34 : يتـولى رئيس الحزب المهـام الآتيــة:
- الحق في استدعاء مؤتمر الحزب العادي والاستثنائي.
- الحق في رئاسة دورات اللجنة المركزية.

المادة 35 : اللجنة المركزية هي أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهي مسؤولــة أمام المؤتمر.

المادة 36 : تتكون اللجنة المركزية من 270 -351 عضوا، ينتخبهــم المؤتمـر.

المادة 37 : تجتمع اللجنة المركزية مرتين في السنة في دورتين عاديتين ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها .

المادة 38 : تضطلع اللجنة المركزية بما يلي:

- انتخاب الأمين العام للحزب لمدة خمس (05) سنوات.

- إعداد النظام الداخلي للحزب.

- تحديد الأولويات والسهر على تطبيق البرنامج العام للحزب.

- السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

- تنشيط الحياة الحزبية في مختلف المجالات.

- تجسيد الخط السياسي للحزب وفق قرارات ولوائح المؤتمر.

- تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الأحزاب وفي حالات الائتلاف.

- البت في التحالف مع الأحزاب الوطنية الأخرى .

- تزكية المكتب السياسي الذي يقترحه الأمين العام.

- انتخاب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.

- مناقشة تقارير المكتب السياسي والبت فيها.

- البت في قرارات لجنة الانضباط المركزية.

- انتخاب لجان دائمة من بين أعضائها .

- ضبط موارد الحزب و مصادرها ومبالغ الاشتراك ومساهمات المنتخبين والإطارات في مالية الحزب.

- إعداد ميزانية الحزب السنوية والحساب المالي.

المادة39 : تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها لجنتين:

- لجنة الانضباط

- لجنة المالية

يحـدد النظـام الداخلي للجنـة المركزيـة صلاحياتهما وكيفيات تنظيمهـما وسيـرهـما.

يمكن انشاء لجان مؤقتة لدراسة قضايا معينة كل ما دعت الضرورة لذلك.

v الأميـن العـام للحزب :

المادة 40 : الأمين العام هو الناطق الرسمي للحزب.

المادة 41 : يضطلع الأميـن العـام للحزب بـ:
- تطبيق لوائح اللجنة المركزية وتوصياتها وقراراتها.
- سير أجهزة اللجنة المركزية.

المادة42 : يتـولــى الأميــن العـــام:
- توجيه وتنسيق أعمال المكتب السياسي واللجان الدائمة والهيئات البرلمانية.

- توجيه أعضاء الحكومة المنتمين للحزب .

- توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي.

- الدعوة إلى اجتماعات اللجنة المركزية .

- رئاسة اجتماعات المكتب السياسي ودورات اللجنة المركزية وفي حالـة وجود

مانع يكلف عضوا من المكتب السياسي لهذا الغرض.

- رئاسة هيئة التنسيق الوطنية.

- اختيـار رئيـسي المجموعتيـن البرلمانيتيـن في كل من المجلس الشعبي

الوطني ومجلس الأمة .

- توزيع المهام بين منتخبي الحزب في الهياكل البرلمانية .

- اختيار أمناء المحافظات من بين أعضاء مكاتبها .

v المكتب السياسي :

المادة 43: المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للجنة المركزية، وأعضاؤه مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية.

المادة 44: يتكون المكتب السياسي من 11 - 15 عضوا تزكيهم اللجنة المركزية باقتراح من الأمين العام.

المادة 45 : يتولـى المكتـب السياسي على وجه الخصوص مايلـي:
- تطبيق قرارات اللجنة المركزية .
- متابعة النشاط الحزبي والسياسي.

v هيئة التنسيق :

المادة 46 : تنشأ هيئة تنسيق وطنية استشارية تتكون من: أعضاء المكتب السياسي، رؤساء اللجان الدائمة في الحزب, رئيسي كتلتـي الحزب في البرلمان، وزراء الحزب في الحكومة ومسؤولي هياكل البرلمان المناضلين والأمناء العامين للتنظيمات الوطنية المنتمين للحزب.

يمكـن للأمين العام دعوة من يراه ضروريا للحضور في هيئة التنسيق.

يحـدد النظــام الداخلـي للحزب مهام هذه الهيئـة .

المادة 47 : تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من الأمين العام كلما دعت الضـرورة لذلك .

الهياكل والهيئات القاعدية للحزب :

1. v المحافظــة :

المادة 48 : المحافظة هي هيكل الحزب على مستوى الولاية .

المادة 49 : الجمعية العامة للمحافظة هي الهيئة العليا للحزب على مستوى الولاية.

المادة 50 : تتشكل الجمعية العامة للمحافظة من أمين المحافظة وأعضاء مكتب المحافظة وأعضاء اللجنة المركزية المقيمين ،ونواب الحزب في البرلمان و رئيس المجلـس الشعبي الولائي أو رئيس الكتلة و أمناء القسمات ومكاتبها.

المادة 51 : تنتخب الجمعية العامة للمحافظة مكتبا لها يتكون من 07 إلى 11 عضوا لمدة خمـس سنـوات وتجتمـع مرة في السنة في دورة عادية كما يمكنها الاجتماع في دورة استثنائية أو أكثر كلما دعت الضرورة لذلك .

المادة 52 : تتولى الجمعية العامة للمحافظة المهام الآتية:

- مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إقليم الولاية.

- البت في التقرير السنوي لنشاط مكتب المحافظة.

- تطبيق برنامج الحزب على مستوى المحافظة.

ويحـدد النظـام الداخلـي للحزب مهام أخرى لها.

المادة 53 : يضطلع مكتب المحافظة بالمهـام الآتيــة:

- تطبيق قرارات اللجنة المركزية وتعليمات الأمين العام والجمعية العامة للمحافظة.

- السهر على تنشيط العمل الحزبي وحيويتة على مستوى القاعدة النضالية.

- متابعة نشاط المناضلين المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان للدائرة

الانتخابية.

- إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للمحافظة .

- اتخاذ المواقف تجاه ما يستجد في الحياة السياسية بمختلف أوجههـا طبقـا

لتوجيهات القيادة.

- الاستماع الدائم لانشغالات المواطنين في إقليم الولاية .

يمكن تكليف أعضاء من مكتب المحافظة بمهام التنسيق في مقاطعات الولاية في المدن الكبرى أو في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة أو المسافات المتباعدة.

المادة 54 : بالإضافــة إلى المهـام الموكلة لمكتب المحافظة يتولى أمين المحافظة المهام الآتيــة:

- تمثيل الحزب على مستوى الولاية وفقا لأحكام القانـون الأساســي

والنظام الداخلي للحزب.

- رئاسة الجمعية العامة للمحافظة.

- رئاسة اجتماعات أعضاء مكتب المحافظة وتنسيق أنشطتهم.

- اقتراح توزيــع المهــام بين أعضـاء مكتب المحافظـة طبقـا للنظام الداخلي للحزب.

- رئاسة هيئة التنسيق الولائية.

المادة 55 : تنشأ هيئة تنسيق ولائية استشارية ، تتكون من أمين المحافظة ومكتبهــا، أعضاء اللجنة المركزية المقيمين، ونواب الحزب بالبرلمان، رئيس المجلس الشعبي الولائي أو رئيس الكتلة، أمناء القسمات، رؤساء البلديات. تجتمع مـرة في السنـة أو كلما دعت الضرورة لذلك. يحدد النظام الداخلي للحزب مهام هـذه الهيئــة.

1. القسمة :

المادة 56 : القسمة هي الهيكل الأساسي القاعدي للحزب على مستوى البلدية.

المادة57 : الجمعية العامة للقسمة هي الهيئة العليا للحزب على المستوى البلدي.

المادة58 : تتشكل الجمعية العامة للقسمة من مجموع المناضلين المهيكلين بها وتجتمع

مرة في السنة ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء.

المادة 59 : تنتخب الجمعية العامة للقسمة أمينا للقسمة ومكتبا لها يتكون من 3 إلى 7 أعضاء حسب خصوصيات كل قسمة.

المادة60 : ينتخب أمين القسمة ومكتبها لمدة خمس سنوات .

المادة 61 : يتولى أمين القسمة المهام الآتيـة :

- تنسيق أنشطة القسمة.

- اقتراح توزيع المهام بين أعضاء مكتب القسمة طبقا للنظام الداخلي للحزب.

- رئاسة الجمعية العامة للقسمة .

- رئاسة هيئة التنسيق البلدية

المادة 62: يعد مكتب القسمة جدول أعمال الجمعية العامة ويدير أمين القسمة جلساتها.

تناقش الجمعية العامة جدول أعمالها وتصادق عليه.

المادة 63 :تضطلع الجمعية العامة للقسمة بالمهـام الآتيــة:

- مناقشة تقارير مكتب القسمة ومجلسها واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

- ضبط الخطوط العامة لبرنامج عملها في إطار البرنامج العام للحزب.

- اصدار اللوائح والتوصيات الخاصة بتنفيذ قرارات الهيئات العليا.
- إبداء رأيها في القضايا المتعلقة بالنشاط العام للحزب.

- تلقي ترشيحات المناضلين للمجالس الشعبية المنتخبة من الخلايا ودراستها

وإبـداء الـرأي فيهــا.

- تقييم نشاط مكتب القسمة.
- تقييم نشاط المناضلين المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي.

- تحسس انشغالات المواطنين في إقليمها .

المادة 64: يخضع سير الجمعية العامة للقسمة لأحكام النظام الداخلي للحزب.

المادة 65: ينظم مكتب القسمة بين دورتي الجمعية العامة للقسمة اجتماعات مجلـس القسمة الذي يضم أمناء الخلايا وأعضاء مكتب القسمة قصد ضبط الحالة النظامية والوضعية المالية ومن أجل الإطلاع والتبليغ والتنشيط ويحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 66: تدخـل ضمـن صلاحيـات مكتب القسمة باعتباره هيئة تنفيذيــة

النشاطــات الآتيــة:

- تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.

- دراسة طلبات الانخراط في الحزب الواردة من الخلايا والفصل فيهــا

واستقطاب الكفاءات.

- تنشيط أعمال الخلايا والتنسيق بينها والحرص على تنظيمها.

- اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الأساسي وتوجيهات الهيئات العليا. تنشيط الحوار مع المحيط السياسي في إطار برنامج الحزب وتوجيهاته.

- دراسة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهم المحيط.

- إعداد مشاريع التقارير عن نشاط القسمة لعرضها على الجمعية العامة.

- اتخاذ المبادرات التي تضمن تكثيف وجود الحزب في كل القطاعـات ذات

الأنشطة المتصلة بمختلف فئات المجتمع.

- الاهتمام بالعنصر النسوي وإدماجه في الحياة السياسية وتمثيله في كل الهيئات.

- تشجيع عنصر الشباب واستقطابه للنضال في صفوف الحزب .

- السهر على توجيه منتخبي الحزب في المجلس الشعبي البلدي في إطار توجيهات

القيادة.
- تنظيم منتديات فكرية والتحسس الدائم لانشغالات المواطنين و اهتماماتهـم

ورصدها والتعبير عن هذه الاهتمامات ونقلها إلى الهيئات العليا.

المادة 67: تنشأ هيئة تنسيق بلدية استشارية تتكون من أمين القسمة ومكتبها و أعضاء المجلس الشعبي الولائي المناضلين في القسمة ومنتخبـي الحزب في المجلس الشعبي البلدي . تجتمع مرة في السنة أو كلما دعت الضرورة لذلك .

1. v الخلـيــة :

المادة 68 : الخلية هي التنظيم القاعدي لحزب جبهة التحرير الوطني وهي:
المركز المفضل لإشعاع العمل السياسي و وسيلة اتصال بالجماهير وركيزة أساسية للعمل الجواري.

المادة 69 : تنظم الخلايا في أحياء المدن وفي القرى و المداشر والتجمعات السكانية.

يحـدد النظـام الداخـلي للحزب شروط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

المادة 70 : تتكون الجمعية العامة للخلية من 11 الى 25 عضوا وفي غياب الحد الأدنى يمكن إنشاء نواة للخلية، يحدد النظام الداخلي للحزب شروط ذلك

- تجتمع الجمعية العامة للخلية مرتين في السنة لدراسة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على مستوى إقليمها وتقديم اقتراحات إلى القسمة بشأنها.

المادة71 : تنتخب الخلية من بين أعضائها مكتبا للخلية يتكون من ثلاثة مناضلين من بينهم أمين الخلية لمدة ثلاث (03) سنوات، ويبين النظام الداخلي للحزب إجراءات تطبيق هذه المادة.

المادة 72 : يسهر أمين الخلية ومكتبها على:
- تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي وبرنامج الحزب.
- تسيير عمل الخلية وتنشيطها.
- توزيع البطاقات على المناضلين وجمع الاشتراكات.

- تلقي طلبات الانخراط و إبداء الرأي فيها .

- تنفيذ تعليمات وتوجيهات الهيئات العليا.
- استقطاب العناصر المؤهلة من المواطنين للنضال في صفوف الحزب.
- السهـر علـى احتـرام الممارسـة الديمقراطيـة وإشاعـة روح

الحـوار وحريــة النقـاش بين المناضلين.

- جمع الترشيحات للمجالس الشعبية المنتخبة وإبداء الرأي الأولي فيها .

- الإسهام في تأطير الحياة العامة للمواطن وتحسّس انشغالاته وتطلعاته.
- توزيع صحافة الحزب ومنشوراته.

المادة 73 : تخضع هيكلة المناضلين المقيمين خارج الوطن إلى تنظيم خاص ومرن

يسمح لهم بالقيام بواجبهم النضالي طبقا للقواعد القانونية في البلدان المضيفة مع احترام الأحكام والقواعد العامة في هذا القانون، يبين النظام الداخلي للحزب كيفيات ذلك.

المادة 74: يمكن للمكتب السياسي أن يكيف إحدى هيآت وهياكـل الحـزب على المستوى المحلي بما تقتضيه الضرورة وحسن الأداء دون المساس بالأحكام العامة للقانون الأساسي للحزب.

الفصل التاسع
المـوارد الماليــة للحزب وتسييـرها

المادة 75 : طبقا لأحكام المواد 27 – 28 – 29 – 30 من القانون العضوي المتعلق بالأحـزاب السياسيـة المـؤرخ في 6 مارس 1997 تتكون الـمـوارد الماليــة لحزب جبهة التحرير الوطني مـن:
- اشتراكات أعضائه.
- الهبات والوصايا والتبرعات.
- العائدات المرتبطة بنشاطه.
- المساعدات التي تقدمها الدولة.

المادة 76 : تحدد اللجنة المركزية مبلغ الاشتراكات وفق أحكام المادة 28 من القانون المشار إليه في المادة 75 أعلاه.

المادة 77 : تسير مالية الحزب وفق القانون والنظام المعمول به.

- توكل عملية تسيير مالية الحزب إلى أمين مال يعينه الأمين العام.

المادة 78 : يحدد النظام الداخلي للحزب كيفيات تطبيق هذه الأحكام المتعلقــة

بالموارد المالية وأوجه إنفاقها.

الفصـــل العـــــــاشر
أحـكـام خـاصــة

المادة 79: يتخـذ المكتـب السياسي كل الإجراءات الضرورية لتكييــف

الهياكــل والهيئــات الحاليـة مع أحكام هذا القانون الأساسي

والنظام الداخلي للحزب.

المادة 80: تعديل القانون الأساسي من اختصاص المؤتمر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://media-info.alafdal.net
 
القانون الأساسي للحزب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الأساسي للحزب 2010
» الولايات المتحدة الأمريكية.. العنوان الأبرز لخرق القانون الدولي
» البرنامج العام للحزب
» صور للامين العام للحزب
» لبرنامج العام للحزب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاخبار المحلية و الدولية  :: القانون الاساسي و النظام الداخلي للحزب :: القانون الاساسي-
انتقل الى: