موضوع: لنظام الداخلي للجنة المركزية للحزب2010 الإثنين مارس 07, 2011 6:28 pm
الفصل الأول: أحكام عامة.
المادة 01: يخضع تنظيم اللجنة المركزية وتسييرها لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ولأحكام نظامها الداخلي.
المادة 02: يخضع أعضاء اللجنة المركزية لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ونظامها الداخلي.
الفصل الثاني: الصلاحيات.
المادة 03: طبقا لأحكام المادة 35 من القانون الأساسي للحزب فإن اللجنة المركزية هي أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين، تسهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبرنامجه العام.
المادة 04: تستمد اللجنة المركزية سلطتها من المؤتمر وهي مسؤولة أمامه في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة 38 من القانون الأساسي.
المادة 05: يستطيع كل عضو من أعضاء اللجنة المركزية خلال دورات إنعقادها – وخارجها عند الإقتضاء- أن يقدم إلى الأمين العام بأي إقتراح من شأنه تفعيل النشاط الحزبي.
الفصل الثالث: الأمين العام.
المادة 06: تنتخب اللجنة المركزية أمينا عاما للحزب وهو مسؤول أمامها.
المادة 07: يتولى الأمين العام للحزب توجيه وتنسيق أعمال المكتب السياسي، ونشاط اللجنتين الدائمتين، ونشاط الهيئات البرلمانية، وتوجيه أعضاء الحكومة المنتمين للحزب.
المادة 08: باقتراح من الأمين العام وبتوجيه منه تضبط اللجنة المركزية مختلف الإجراءات لتحضير المؤتمرات العادية والإستثنائية وتحدد تواريخ إنعقادها وجداول أعمالها.
المادة 09: في حالة شغور منصب الأمين العام فإن اللجنة المركزية تجتمع وجوبا في دورة طارئة تحت إشراف اكبر وأصغر اعضاء المكتب السياسي سنا لإنتخاب أمين عام خلفا له.
المكتب السياسي
المادة 10: تزكي اللجنة المركزية قائمة أعضاء المكتب السياسي التي يقترحها الأمين العام.
المادة 11: يتولى المكتب السياسي برئاسة الأمين العام المهام المنصوص عليها في المادة 45 من القانون الأساسي للحزب.
المادة 12: يتولى الأمين العام للحزب توزيع المهام على أعضاء المكتب السياسي.
المادة 13:بناء على أحكام المادة 43 من القانون الأساسي للحزب فإن أعضاء المكتب السياسي مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية.
المادة 14: في حالة شغور منصب أحد أعضاء المكتب السياسي يقترح الأمين العام على اللجنة المركزية في دورتها الموالية تزكية العضو الذي يخلفه.
الفصل الرابع: الهياكل الدائمة للجنة المركزية.
المادة 15: طبقا لأحكام المادة 39 من القانون الأساسي للحزب تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها لجنتين دائمتين هما:
- لجنة الإنضباط.
- لجنة المالية.
المادة 16: تتولى لجنة الانضباط المركزية البت في المخالفات التي يرتكبها عضو في اللجنة المركزية أو في المكتب السياسي، أو في غرفتي البرلمان،أو مناضل يمارس مهام قيادية مركزية سياسية أوتنفيذية كما تبت في القضايا التي ترفع إليها كدرجة ثانية.
المادة 17: تتولى لجنة المالية إعداد ميزانية الحزب ومراقبة تنفيذها وأوجه صرفها طبقا للتشريع المعمول به، ومراقبة مالية للمحافظات، والمحافظة على ممتلكات الحزب العقارية منها والمنقولة.
المادة 18: باقتراح من الأمين العام تتشكل كل لجنة من 07 إلى 14 عضوا تنتخبهم اللجنة المركزية.
المادة 19: تضع كل لجنة نظامها الداخلي.
الفصل الخامس : التسيير.
المادة 20: طبقا لأحكام المادة 37 من القانون الأساسي للحزب تنعقد اللجنة المركزية في دورة عادية كل ستة أشهر، وتجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضائها.
المادة 21: تجرى مناقشات ومداولات اللجنة المركزية وتحرر باللغة العربية.
المادة 22: بإقتراح من الأمين العام تنتخب اللجنة المركزية في كل دورة من دوراتها مكتبا لها لتسيير أشغالها ويرأسه الأمين العام.
المادة 23: يبلغ مشروع جدول الأعمال والملفات موضوع المناقشة إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الإجتماع بالنسبة للدورات العادية وأسبوعا على الأقل بالنسبة للدورات الإستثنائية.
المادة 24: باقتراح من الأمين العام تنشئ اللجنة المركزية من بين أعضائها وحسب الحاجة لجانا خاصة أو مؤقتة لدراسة موضوعات معينة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون الأساسي للحزب.
كما يمكنها أن تدعو أي مناضل أوخبير للاستفادة من خبرته.
المادة 25: تكون إجتماعات اللجنة المركزية قانونية إذا توفر حضور ثلثي أعضائها.
المادة 26: تتم المصادقة على القضايا المطروحة على اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة.
المادة 27: لا يطلّع على محاضر جلسات اللجنة المركزية إلا أعضاؤها أو من يحصل على ترخيص خاص من الأمين العام للحزب.
الفصل السادس: واجبات أعضاء اللجنة المركزية وحقوقهم.
المادة 28: يلتزم أعضاء اللجنة المركزية بالواجبات والحقوق المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 12 من القانون الأساسي للحزب.
المادة 29: يساهم أعضاء اللجنة المركزية في النشاط العام للحزب مركزيا ومحليا، بالإضافة إلى المهام التي قد يكلفهم بها الأمين العام.
المادة 30: يخضع أعضاء اللجنة المركزية لنفس قواعد الإنضباط التي تحكم مناضلي الحزب.
المادة 31: يجب أن ينتمي كل عضو من أعضاء اللجنة المركزية إلى قسمة من قسمات الحزب أو للهيكل المعتمد في الخارج.
المادة 32: يستطيع أي عضو في اللجنة المركزية أن يستخدم حقه في الإستقالة.
وتتخذ اللجنة المركزية في هذه الحالة قرارا بتجميد عضوية المستقيل إلى غاية إنعقاد المؤتمر.
المادة 33:كل تعديل لأحكام هذا النظام الداخلي من إختصاص اللجنة المركزية وحدها.