شبكة الاخبار المحلية و الدولية
شبكة الاخبار المحلية و الدولية
شبكة الاخبار المحلية و الدولية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الاخبار المحلية و الدولية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
ابو مهدي المهندس: واشنطن لا تريد إلغاء داعش في العراق إنما لإدارتها وتسعى لسرقة النصر
ابو مهدي المهندس: الجيش الأمريكي يريد العودة الى العراق وقوات أمريكية على أطراف الرطبة
أبو مهدي المهندس لقناة العالم:تقطعت أوصال داعش في العراق ومصير البغدادي ليس مهما بالنسبة لنا
أبو مهدي المهندس لقناة العالم: اولويتنا ستكون للحدود العراقية السورية ومن ثم الحويجة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ما هي رسالة تفجير ساحة التحرير بدمشق للحكومة؟
دليل إستخراج الوثائق Emptyالإثنين يوليو 03, 2017 4:16 pm من طرف Admin

» الجيش السوري يوقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى يوم الخميس
دليل إستخراج الوثائق Emptyالإثنين يوليو 03, 2017 4:13 pm من طرف Admin

» المقداد: سوريا تخلصت من الأسلحة الكيماوية بشكل كامل
دليل إستخراج الوثائق Emptyالإثنين يوليو 03, 2017 4:11 pm من طرف Admin

» البنك الدولي: (ربع الفلسطينيين فقراء)
دليل إستخراج الوثائق Emptyالجمعة يناير 01, 2016 7:04 pm من طرف Admin

» تقرير: 2015 كان الأسوأ اقتصاديا على غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل و الاعتداءات المتكررة على القطاع
دليل إستخراج الوثائق Emptyالجمعة يناير 01, 2016 7:03 pm من طرف Admin

» حزب الشعوب الديمقراطي يقدم شكوى قضائية ضد أردوغان ووزراء حكومة حزب العدالة والتنمية
دليل إستخراج الوثائق Emptyالجمعة يناير 01, 2016 12:25 am من طرف Admin

» الخارجية الروسية: تنظيما “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” إرهابيان ويجب القضاء عليهما
دليل إستخراج الوثائق Emptyالجمعة يناير 01, 2016 12:25 am من طرف Admin

» موسكو تطالب أنقرة بملاحقة قتلة الطيار الروسي ومعاقبتهم
دليل إستخراج الوثائق Emptyالجمعة يناير 01, 2016 12:24 am من طرف Admin

» الرئيس الصربي: رفضت دعوة أنقرة للتوسط بينها وبين موسكو
دليل إستخراج الوثائق Emptyالجمعة يناير 01, 2016 12:24 am من طرف Admin

الساعة
بيانات العضو
عدد مساهماتك: 0
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي

عدد مساهماتك: 0
الملف البيانات الشخصية تفضيلات التوقيع الصورة الشخصية البيانات الأصدقاء و المنبوذين المواضيع المراقبة معلومات المفضلة الورقة الشخصية المواضيع والرسائل الرسائل الخاصة أفضل المواضيع لهذا اليوم مُساهماتك استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي

calendar

 

 دليل إستخراج الوثائق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 632
تاريخ التسجيل : 18/02/2011

دليل إستخراج الوثائق Empty
مُساهمةموضوع: دليل إستخراج الوثائق   دليل إستخراج الوثائق Emptyالأحد فبراير 27, 2011 7:54 pm

هذه بعض الأعمال الولائية والخدمات المرفقية للعدالة التي تهم بالدرجة الأولى المواطن الجزائري وما يجب أن يعلمه حول كيفية الحصول على هذه الوثائق والخدمات...من شهادة الجنسية الجزائرية، صحيفة السوابق العدلية رقم 03، الحجز العقاري، المساعدة القضائية، العفو، زيارة المحبوسين، الترشيد، تصحيح عقود الحالة المدنية، شهادات الكفالة..



طلبات الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية :
* حالة الشخص المولود من أب جزائري:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأب(أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد أو شهادة وفاته (أصلية).
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* حالة الشخص المولود في الجزائر من أم جزائرية:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأم (أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية) أو شهادة الجنسية للأم.
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* عديـــــم الجنسيــــــــة:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية).
3.طابع جبائي 20.00 دج.
* الجنسيـــة المكتسبـــــة:
1.نسخة من مرسوم التجنس.
2.طابع جبائي 20.00 دج.

ملاحظة: تستخرج شهادة الجنسية الجزائرية على مستوى المحاكم.


طلبات الحصول على شهادة السوابق العدلية رقم 03 :
1.شهادة ميلاد المعني بالأمر.
2.طابع جبائي بمبلغ 30.00 دج.
كما يمكن طلب صحيفة السوابق القضائية عبر موقع وزارة العدل عبر الانترنيت.


ملف الحجز العقاري:
1.طلب الحجز يبين فيه العقار بصفة عامة و شاملة.
2.النسخة التنفيذية للحكم أو الاعتراف بالدين أو الرهن مشهور بالمحافظة العقارية.
3.محضر امتناع.
4.محضر عدم وجود منقولات.
5.التبليغ بالتكليف.


شروط منح المساعدة القضـــائية:
(المادتين 5 و6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971)
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1.مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
2.تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.


تشكيل ملف العفو:
يتطلب تشكيل ملف العفو إعداد و تقديم الوثائق التالية:
1.شهادة ميلاد أصلية خاصة بصاحب الطلب.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي.
3.صحيفة السوابق القضائية رقم (03).
4.شهادة عدم الخضوع للضريبة.
5.شهادة عدم العمل.
6.شهادة الفقر تستخرج من المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامة الطالب.
بعد ذلك يحول الملف إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا بغرض إجراء بحث اجتماعي حول سلوك الطالب و موارد معيشته.
بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يرسل الملف إلى النيابة العامة مشفوعا برأي نيابة الجمهورية.
ملاحظة:توجه طلبات العفو إلى السيد وزير العدل.


زيارة المحبوسين:
المواد 66 و67 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تخضع زيارة المحبوسين لـ:
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة أصوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة و زوجه ومكفوله و أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.
- يمكن الترخيص استثناء بزيارة المحبوسين من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية و خيرية إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا.
- كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية و في أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.
- للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة الوصي عليه و المتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة.


ملف الترشيد:
1.طلب خطي.
2.شهادة ميلاد الأب.
3.شهادة ميلاد الابن.
4.شهادة طبية للابن عليها صورة.
5.صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم 03.
6.صورة بطاقة التعريف الوطنية للأب و الابن.


تصحيح عقود الحالة المدنية:
(المواد /49-50-51 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية )
يمكن تصحيح البيانات الخاطئة التي تتضمنها عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) و يكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين
الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.


أولا: الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.


ثانيا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شانها أن تثبت صفة الطالب ومصلحته من التصحيح طالما أن المعني بالتصحيح متوفي.
3.نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل ميلاده.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح .
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح .
7. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح .
8.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.


ثالثا :الوثائق المطلوبة للتصحيح عقد الزواج:
1-طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته من هذا التصحيح ) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد التصحيح.
ملاحظة :بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراؤه فإذا كان الخطأ ماديا وبسيطا كان التصحيح إداريا ويتولى السيد وكيل الجمهورية إجراؤه، وإذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا وفي هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية.


إلغاء عقود الحالة المدنية:
المواد 46 و47 و48 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية.
يمكن إلغاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك ما تأكد أنها سجلت أكثر من مرة أو ثبت أنها مزورة ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمينالضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.


أولا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الميلاد :
1-طلب خطي باسم المعني الإلغاء(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب إلغاؤها.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
4- شهادة ثبوت الشخصية.
5- نسخة من حكم قضائي نهائي قضى بالتزوير أو قضى بإسقاط نسب أو بأي شيء يتعلق بحالة الشخص.
6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلالغاء .
7- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلالغاء.
8- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلالغاء .
10- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في بإلالغاء.


ثانيا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء(أو باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني(أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب إلغاءها.
4. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
5. نسخة من حكم قضائي نهائي يتعلق بحالة الشخص.(في حالة وجود الحكم ).
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلغاء شهادة وفاته.
7. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلغاء شهادة وفاته.
8. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء شهادة وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلغاء.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء الوفاة.


ثالثا :الوثائق المطلوبة إلغاء عقد الزواج:
1.طلب خطي باسم المعني بالإلغاء (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد إلغاءها.
7.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد الاحتفاظ به.
8.نسخة أصلية من شهادات ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار هذا الزواج .
9.أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء عقد الزواج.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالته إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيه طبقا للقانون.


إنشاء عقود الحالة المدنية المغفلة:
(الموارد/39-40-41-42 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية)
يمكن إنشاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك إذا ما تأكد أنها لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية واغفل تسجيلها لأسباب أو لأخرى ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.


أولا-الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد.
5.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد.
7.شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.
8.شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية.
9.شهادة حياة.
10.شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.


ثانيا: الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.
8.شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود).
9.شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة.


ثالثا:الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.
7.شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
8.نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر.
9.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.
هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا للقانون.


ملف طلب الإعفاء من شرط السن في الزواج:
1.طلب إلى السيد رئيس المحكمة من طرف الزوجة.
2.شهادة ميلاد الزوجة.
3.شهادة ميلاد الزوج \شهادة طبية عليها صورة الزوجة.
4.صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وأب الزوجة.


اكتساب اللقب العائلي:
بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07 المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية وتقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمةالكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان لقب العائلي المختار مرفقا بملخص لعقد ميلاده أو لحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه الأشهر الستة التالية لنشر هذا الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج.
و من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة *عديم اللقب S.N.P* الحق في الحصول على لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم .
وبعد أجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في اجل أقصاه شهرين ابتدءا من تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف و يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين الغير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم القبول المعارضات المدعى بها فان الحكم بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثرو حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق الحالة المدنية.


تغير اللقب العائلي:
المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في -03/06/1971
لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلىالسيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه وولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزير العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر.
و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية.


مطابقة لقب الكفيل بالمكفول :
المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992
يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة لأم القاصر وإجراء كل التحريات اللازمة لتحقيق ذلك.
يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة، أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه أنه استحالة عليه العثور على أم المعني، بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق بالأمر بناءا على طلب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير العدل ويكون هذا الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون.

شهادة الكفالة:
الكفالة من إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقته و تربيته و رعاية يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب لكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في هذه الحالة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
- وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر و تخول له جميع المنح العائلية و المدرسية التي يتمتع بها الوالد الأصلي ( المواد 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122 من قانون الأسرة).
- و إستقر العمل في المحاكم على إستخراج شهادة الكفالة تتم في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق المذكورة أدناه:
أ) بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- شهادة ميلاد القاصر المكفـول.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
4- طابع جبائـي.
ب) بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- شهادة القاصر معلوم النسب.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- تصريح أبوي يمنح التكفل.
4- طابع جبائـي.


التأشير على الدفاتر التجارية:
نصت المادتين 9 و11 من القانون التجاري على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة التاجر ملزمون بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد، وتكون صفحات الدفترين مرقمة ترقيما تسلسليا، وموقع عليها من طرف رئيس المحكمة.
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية، ويتم التأشير على الدفاتر التجارية بإحضار:
1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحاته.
2- نسحة من السجل التجـاري.
3- طابع جبائـي.
ملاحظة: بالإضافة إلى الدفاتر التجارية، فإن كل الدفاتر والسجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية، يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة.


التصديق على العقود التوثيقية:
المبدأ أن كل العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق أثناء ممارسة مهامه لها حجية مطلقة و لا تحتاج إلى أي تصديق من القضاء بإعتبار أن الموثق هو ضابط عمومي ( طبقا للمادة 5 من قانون التوثيق وأن كل العقود التي يحررها تعتبر عقود رسمية).
ولكن إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك (المادة 20 من قانون التوثيق).
والتصديق على عقود الموثق من قبل رئيس المحكمة لا يتطلب أي إجراء سوى عرض العقد محل التصديق.



أتمنى أن أكون قد أفدتكم..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://media-info.alafdal.net
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 632
تاريخ التسجيل : 18/02/2011

دليل إستخراج الوثائق Empty
مُساهمةموضوع: رد: دليل إستخراج الوثائق   دليل إستخراج الوثائق Emptyالأحد فبراير 27, 2011 7:55 pm

دليل إستخراج الوثائق Index_r3_c1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://media-info.alafdal.net
 
دليل إستخراج الوثائق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دليل استخراج الوثائق الإدارية
» نماذج لبعض الوثائق الإدارية
» الوثائق اللازمة لطلب قرض من cnac
» الوثائق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري
» الوثائق اللازمة لتكوين مؤسسة مصغرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الاخبار المحلية و الدولية  :: التنظيم و الادارة :: الادارة-
انتقل الى: